للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء فيه: هل عمله مردود من أصله؟ أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب؟ وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله.

* * *

[[من صلى بثوب من حرام]]

وقد حكى عبد الرحمن بن مهدي عن قوم من أصحاب الكلام يقال لهم الشِّمْرِية أصحاب أبي شِمْر (١) أنهم يقولون إنه من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام أن عليه إعادة صلاته وقال: ما سمعت قولا أخبثَ من قولهم؛ نسأل اللّه العافية.

وعبد الرحمن بن مهدي من أكابر فقهاء أهل الحديث المطلعين على مقالات السلف.

وقد استنكرَ هذا القولَ وجعلهُ بدعة؛ فدل على أنه لم يُعْلَمْ عن أحد من السلف القولُ بإعادة الصلاة في مثل هذا (٢).

* * *

[[والحج بمال حرام]]

ويشبه هذا: الحج بمال حرام، وقد ورد في حديث أنه مردود على صاحبه ولكنه حديث لا يثبت وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض أم لا؟

[[والذبح بآلة محرمة]]

وقريب من ذلك الذبح بآلة محرمة، أو ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق؛ فأكثر العلماء قالوا: إنه تباح الذبيحة بذلك، ومنهم من قال: هي محرمة وكذا (٣) الخلاف في ذبح المحرم للصيد؛ لكن القول بالتحريم فيه أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه.

* * *

[[بين نهي ونهي]]

ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها،


(١) نسبه إلى أبي شِمْرِ المرجئ القدري الضال وكان يزعم أن الإيمان هو المعرفة باللّه والخضوع له بالقلب، وأن خصال الإيمان إذا اجتمعت كان الإيمان، وإذا انتفت كلها أو بعضها كان الكفر.
راجع الأنساب للسمعاني ٨/ ١٤٧ - ١٤٨. واللباب ٢/ ٢٠٨ وفي ا بفتح فكسر.
(٢) كما سيأتي في شرح الحديث العاشر.
(٣) ب: "وكذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>