ولعله يعني أنه نافلة بالنسبة للمجموع حيث لم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبًا على كل مسلم كالصلاة وإنما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} فإن (من) للتبعيض. (٢) أورده أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٣١ - ٣٢ من طريق أد بن محمد بن مسعود الأنطاكي، عن محمد بن غالب الأنطاكي، عن أبي الجواب، عن الحسن بن صالح، قال: كتب عمرو بن عبيد الله إلى عبد الله بن شبرمة يعذله في تخلفه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكتب إليه عبد الله بن شبرمة. الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة … والعاملون به لله أنصار التاركون له ضعفًا لهم عذرٌ … واللائمون لهم في ذاك أشرار الأمر يا عمرو لا بالسيف تشهره … على الأئمة إن القتل إضرار (٣) راجع في هذا وفيما بعده: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر الخلال ص ٢٧ وما بعدها: باب من رأى منكرًا فلم يستطع له تغييرًا أن يعلم الله من قلبه أنه كاره له. وانظر أيضًا مسائل الإمام أحمد لأبي داود س ٢٦٧٩ فقد أوردها بسياقها تامًّا.