(٢) في كتاب الأدب: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ١٠/ ٤٤٣. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٨٨، ٣٣٦ (الحلبي) من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن" قالوا: وما ذاك يا رسول الله قال: "الجار الذي لا يأمن جاره بوائقه" قالوا: يا رسول الله! وما بوائقه؟ قال: "شره". وأخرجه في المسند أيضًا ٤/ ٣١ و ٦/ ٣٨٥ بنحوه من حديث أبي شريح في الموضع الأول. وفي الموضع الثاني: "لا والله لا يؤمن … ". وأخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه ١٠/ ٤٤٣. والحاكم في المستدرك ١/ ١٥ وصححه على شرط الشيخين. وقال الذهبي: في الصحيحين نحوه الأعرج. (٤) في كتاب الإِيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار، ١/ ٦٨.