للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وسئل ابن عباس عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلامًا أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا؛ اللقاح واحد.

* * *

[[لو كانت مرضعة من غير زواج]]

• ولو كان اللبن الذي ارتضع به الطفل قد ثاب للمرأة من غير وطْءِ فحل بأن تكون امرأةً لا زوجَ لها قد ثاب لها لبن أو هي بكر أو آيسة؛ فأكثر العلماء على أنه يَحْرُمُ الرضاع به وتصير المرضعة أمًّا للطفل.

وقد حكاه ابنُ المنذر إجماعًا عمّن يُحْفَظ عنه من أهل العلم.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحق وغيرهم.

وذهب الإمام أحمد في المشهور المنصوص عنه إلى أنه لا ينتشر التحريم به بحال حتى يكون له فحلٌ يدر اللبن من رضاعه.

وحكى عن الشافعي قول مثله.

* * *

[[لو انقطع النسب من جهة صاحب اللبن]]

• ولو انقطع نسبه من جهة صاحب اللبن كولد الزنا، فهل تنتشر الحرمة إلى الزاني صاحب اللبن؟ هذا ينبني على أن البنت من الزنا هل تحرم على الزاني أم لا (١).

• ومذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك في رواية عنه تحريمها عليه خلافًا للشافعي.

• وبالغ الإمام أحمد في الإنكار على من خالف في ذلك.

فعلى قولهم: هل ينتشر التحريم إلى الزاني: صاحب اللبن فيكون أبًا للمرتضع أم لا؟ فيه قولان هما وجهان لأصحابنا.

• واختار ابنُ حامد أن التحريم لا ينتشر إليه.

• واختار أبو بكر والقاضي أبو يعلي أن التحريم ينتشر إلى الزاني.

وهو نص أحمد، وحكاه عن ابن عباس، وهو قول إسحق بن راهويه نقله عنه حرب.


(١) ليست في "ظ"، ولا "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>