للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مما يدخل في هذا]:

ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا (١) في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قد وضع صدقته عند رجل (٢) فجاء ابن صاحب الصدقة (٣) فأخذها ممن هي عنده فعلم لذلك أبوه فخاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال ما إياك أردتُ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لِلْمتَصدِّقِ: "لَكَ مَا نويْتَ" وَقَالَ لِلآخِذِ: "لَكَ مَا أخَدْتَ".

خرَّجه البخاري (٤).

* * *

• وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابه على خلافه؛ فإن الرجل إنما يُمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون (٥) محاباة فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانتا المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر.

ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظنه فقيرًا -وكان غنيًّا في نفس الأمر أجزأته- على الصحيح؛ لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه والفقر أمر خفي لا يكاد يُطَّلَعُ على حقيقته.

* * *

[[النية في الطهارة]]

• وأما الطهارة: فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، وهو يرجع إلى أن الطهارة


(١) هو يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمي.
(٢) لم يقف الحافظ ابن حجر على اسمه.
(٣) هو معن بن يزيد. وفي م: "عند رجل فجاء ولد صاحب الصدقة".
(٤) في كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر ٣/ ٢٣٢ من الفتح، وراجع ما ذكره ابن حجر في هذا الموضع وفي تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٥٣ - ٢٥٤.
والحديث في البخاري من رواية معن بن يزيد رضي الله عنه قال: "بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وأبي رجدي، وخطب علي فأنكحني (أي الرسول -صلى الله عليه وسلم-)، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد (أي وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقًا) فجئت فأخذتها، فأتيته بها (أي أتيت أبي بالدنانير) فقال: (الأب) والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن".
ومن هذا يبين إلى أي مدى يكون مراد ابن رجب وغيره من قولهم في مثل هذا الحديث خرجه البخاري.
كما يبين إلى أي مدى يكون الالتزام باللفظ في مثل هذا التعبير.
(٥) م: "تكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>