للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممَّن رُوي (١) عنه هذا المعنى -وأن العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باطلا- طائفةٌ من السلف منهم: عُبَادةُ بنُ الصامت، وأبو الدّرداء، والحسن، وسعيد بن المسيب وغيرهم.

* * *

• وفي مراسيل القاسم بن مُخَيْمَرةَ (٢) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقبل الله عَمَلا فيه مثقالُ حَبّةٍ من خَرْدَلٍ من رياء".

ولا نعرف عن السلف في هذا خلافا، وإن كان فيه خلاف، عن بعض المتأخرين.

* * *

[[العمل يخالطه غير الرياء]]

فإن خالط نيَّةَ الجهاد مَثَلا (٣) نيةٌ غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة؛ أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم (٤) ولم يبطل بالكلية.

* * *

• وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو [رضي الله عنهما] عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الْغُزَاةَ إذَا غَنِمُوا غَنِيَمةً تَعَجَّلُوا تلثي أَجْرِهِمْ، فَإن لَمْ يَغْنَموُا شَيْئًا تَمّ لَهُمْ أَجْرُهُمُ" (٥).

[[التوفيق بين هذا وبين ما مضى]]

• وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل على أن من أراد بجهاده عَرَضًا من الدنيا أنه


(١) في هـ، م: "ومن يروي".
(٢) فى هـ، م: "مخيمر" وأشير بالهامش إلى "مخيمرة" ولم يبين ما هو الصواب، وقد أثبتناه، وهو القاسم ابن مخيمرة بضم الميم الأولى وفتح الثانية كوفي سكن دمشق وروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عمرو، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري إن كان سمع منه وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعلقمة، وسماك بن حرب، وغيرهم.
وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وتوفى سنة ١٠٠، وقيل ١٠١ وهو مترجم في التهذيب ٨/ ٣٣٧، والثقات لابن حبان ٥/ ٣٠٧ وذكر أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز.
(٣) في هـ، م: فإن خالط نيته … مثل .. ".
(٤) م: "جهاده".
(٥) صحيح مسلم كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ٣/ ١٥١٤ - ١٥١٥ من طريقين عن عبد الله بن عمرو، وبلفظ مخالف لما أورده ابن رجب، فهذا أحد المواضع التي أورد فيها الحديث عن مخرجه بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>