للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابتداء (١) وجاز إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أَولى.

• ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأْذون له بدون إذن سيده.

* * *

[[ضيافة الغزاة]]

ونقل عليُّ بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مرُّوا بهما ثلاثة أيام. والمشهور عنه الأوّل، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم.

* * *

[[وعلى من تجب ولمن؟ وما هي أقوال العلماء في مدتها؟]]

واختلف قولُه: هل تجب على أهل الأمصار والمرى، أم تختص أهل القرى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه.

والمنصوص عنه أنه تحب للمسلم والكافر.

وخص كثير من أَصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدِّين على إحدى الروايتين عنه. وأما اليومان الآخران وهما: الثاني والثالث فهما تمام الضيافة.

* * *

والمنصوص عن أَحمد أَنه لا يجب إلا الجائزة الأولى وقال: قد فُرِّق ينن الجائزِة والضيافة، والجائزة أَوكد.

* * *

ومن أَصحابنا مَنْ أَوجب الضيافة ثلاثة أَيام، منهم: أَبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى، والآمدي.

وما بعد الثلاث فهو صدقة. وظن بعض الناسِ أن الضيافة ثلاثة أيام بعد اليوم والليلة الأولى. ورده أَحمد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة" ولو كان كما ظن هذا لكانت أربعة.

قلت: ونظير هذا قوله تعالى:


(١) ليست في المطبوعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>