(٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة: باب الأمر بقتال مانع الزكاة اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارًا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال الله عز وجل {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} إلى قوله: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥] وقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١]. ٤/ ٧ رواية عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن عمران القطان، عن معمر بن راشد، عن الزهري، عن أنس بن مالك. بنحوه. قال محققه: إسناده منكر لكن للحديث شواهد كثيرة. والمتن صحيح. (٣) قال النسائي عقب روايته السابقة (٦/ ٧): عمران القطان ليس بالقوي في الحديث وهذا الحديث خطأ (يعني رواية أنس) والذي قبله الصواب: حديث الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن أبي هروة وليس فيه ذكر الصلاة والزكاة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -. (٤) ب: "تركب".