للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[مواساة الجار واجبة].]

وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته.

• قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع. فقال: قد يصدق، وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أَعلم أَنه يجوع؟ قال: تواسيه. قلت: إذا كان قُوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئًا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار.

• وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياءُ يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا كان قوم يضعون شيئًا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جُبَّتَان يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلًا.

وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل (١) ولم يخصّه بالجار، ونصه الأوّل يقتضي اختصاصه بالجار.

وقال في رواية ابن هانئ، في السُّؤال يكذبون: "أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم".

وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم.

* * *

[[إطعام الجائع واجب].]

• وفي الصحيح عن أَبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفُكُّوا العاني" (٢).

• وفي المسند وصحيح الحاكم، عن عمر رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيما أَهل عَرصةٍ أَصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمةُ الله عز وجل" (٣).

* * *


(١) في م "الفضائل".
(٢) العاني: الأسير: وحديث أبي موسى أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب فكاك الأسير ٦/ ١٦٧. وفي كتاب النكاح: باب حق إجابة الوليمة ٩/ ٢٤٠، وفي أول كتاب الأطعمة ٩/ ٥١٧ وفي كتاب المرضى: باب وجوب عيادة المريض ١٠/ ١١٢، وفي كتاب الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة ١٣/ ١٦٣.
وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة ٣/ ٤٧٩.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٤٨ - ٤٩ (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه من طريق يزيد بن هرون، =

<<  <  ج: ص:  >  >>