للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[من يأتي الشبهات لاعتقاده حلها]]

وإن أتى ذلك لاعتقاده أنه حلال - إما باجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان مخطئًا في اعتقاده - فحكمه حكم الذي قبله.

فإن كان الاجتهاد ضعيفًا أو التقليد غير سائغ وإنما حمل عليه مجرد اتباع الهوى - فحكمه حكم من أتاه مع اشتباهه عليه.

* * *

[[من يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه]]

والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقع في الحرام فهذا يفسر بمعنيين:

أحدهما: أن يكون ارتكابه للشبهة مع اعتقاده أنها شبهة ذريعة إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح، وفي رواية في الصحيحين لهذا الحديث: "ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يواقع ما استبان" (١).

وفي رواية "مَنْ يُخالِطُ الرَّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ (أي يقرب أن يقدم) على الحرام المحض" (٢).

والجسور: المقدام الذي لا يهاب شيئًا، ولا يراقب أحدًا.

ورواه بعضهم يجشر بالشين المعجمة أي يرتع والجشر الرعي وجشرت الدابة إذا رعيتها.

* * *

• وفي مراسيل أبي المتوكل النَّاجى (٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "منْ يَرعَى بجَنَبَاتِ الْحَرامِ


(١) هي التي أخرجها البخاري ٤/ ٢٩٠. وليست في مسلم؛ على ما سبق.
(٢) ليس هذا في الصحيحين كما قد يتبادر من صنيع ابن رجب فقد رويت هذه الجملة - في غير الصحيحين رواها النسائي في البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب ٧/ ٢٤١ - ٢٤٣ من حديث النعمان بن بشير، وفيه: وإن بين ذلك أمورًا مشتبهة، وقال: وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن الله عز وجل حَمَى حِمىً، وإن حمى الله عز وجل ما حرم، وأنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى، وربما قال: إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر وأخرجه النسائي أيضًا في الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات ٨/ ٣٢٧ وابن حبان ٢/ ٤٩٧ بإسناد صحيح.
وأبو داود في البيوع: باب اجتناب الشبهات ٣/ ٦٢٣ - ٦٢٤.
(٣) هو علي بن داود - يقال - داود - الساجي البصري. روى عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم.
وعنه ثابت البناني وقتادة وغيرهما. وثقه النسائي وابن حبان وغيرهما. توفي سنة ١٠٨ وترجمته في التهذيب ٧/ ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>