ومنهم من أجاز بيعها، وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلى في "المجرد".
ومنهم من قال: لا يجوز بيع الفهد والنسر.
وحكى فيه وجهًا آخر بالجواز، وأجاز بيعَ البزاة والصقور، ولم يحك فيه خلافًا.
وهو قول أبي موسى وأجاز بيعَ الصقر والبازي والعُقَابِ ونحوهِ أكثرُ العلماء؛ منهم: الثوريُّ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وإسحقُ.
والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جوازُ بيعها.
وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن مُعَلّمةً.
* قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة: أنه يجوزُ بيعُها بكل حال.
وجعل بعض أصحابنا الفيلَ حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر.
* والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل؛ أنه لا يحل بيعه، ولا شراؤه وجعلَه كَالسَّبُع.
* وحُكي عن الحسن أنه قال: لا يركب ظهره وقال: هو مسخ.
وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه.
* * *
[[بيع الدب]]
ولا يجوز بيع الدب؛ قاله القاضي في "المجرد".
وقال ابن أبي موسى: لا يجوز بيعُ القرد.
قال ابن عبد البر: لا أعلم في ذلك خلافًا بين العلماء.
وقال القاضي في "المجرد": إن كان يُنتفع به في موضع؛ لحفظ المتاع؛ فهو كالصقر والبازي، وإلا؛ فهو كالأسد.
لا يجوز بيعه.
والصحيح: المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودةَ منه؛ فلا يبيح البيع كمنافع الميتة.
ومما نهي عن بيعه: جِيفُ الكفار إذا قُتلوا.