للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "قتل المسلمون يوم الخندق رجلًا من المشركين، فأُعْطُوا بجيفته مالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "ادفعوا إليهم جيفته؛ فإنه خبيثُ الجيفة، خبيثُ الدية" فلم يقبل منهم شيئًا (١).

* وخرجه الترمذي ولفظه: "إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجلٍ من المشركين؛ فأبى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم [إياه] " (٢).

وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلًا.

ثم قال وكيع: الجيفةُ لا تُباع.

وقال حرب: قلت لإسحاق: ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين؟ قال: لا.

وروى أبو عمر الشيباني: أن عليًّا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر، فاستتابه؛ فأبى أن يتوب؛ فقتله فطلبت النصارى جيفته بثلاثين ألفًا؛ فأبى عليّ فأحرقه (٣).

* * *


(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٥٣ (المعارف) ح ٢٢٣٠ بإسناد صحيح كما ذكر محققه.
(٢) أخرجه الترمذي في: ٢٤ - كتاب الجهاد: ٣٥ - باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير ٤/ ٢١٤ ح ١٧١٥ وقد عقب أبو عيسى بقوله:
هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الحكم.
ورواه الحجاج بن أرطأة أيضًا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه.
وقال محمد بن إسماعيل: ابن أبي ليلى صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه، ولا أروي عنه شيئًا، وابن أبي ليلى صدوق فقيه، وإنما يهم في الإسناد وما بين القوسين من الترمذي.
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ١٠/ ١٧٠ ح ١٨٧١٠ وبلغ ذلك عن علي في مثله: ابنَ عباس فقال - كما روى البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ١٢/ ٢٦٧ ح ٦٩٢٢: "لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من بدل دينه فاقتلوه" أقول: فالتحريق اجتهاد من الإمام علي، وليس باتجاه إسلامي.

<<  <  ج: ص:  >  >>