للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[القسم الأول: ما ينتفع به مع بقاء عينه]]

• أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه كالأصنام؛ فإن منفعَتها المقصودَةَ منها: الشركُ (١) باللّه، وهو أعظم المعاصي على الإطلاق.

ويلتحق بذلك:

ما كانت منفعته محرمة؛ ككتب الشرك والسحرِ والبدعِ والضلالِ.

وكذلك الصور المحرمة، وآلاتُ الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء.

وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي - صلى اللّه عليه وآله وسلم - قال: "إن اللّه بعثني رحمةً وهُدىً للعالمين، وأمرَني أن أمحَقَ المزامير والكَنَّارات يعني البَرَابِط (٢)، والمعازِفَ والأوثانَ التي كانت تُعْبَدُ في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبدٌ من عبيدي جُزعةً من خمر إلا سقيتُه مكانَها من حَمِيم جهنَّم مُعَذَبًا أو مغفورًا له، ولا يُسْقاها صبيًّا صغيرًا؛ إلا سقيتُه مكانَها من حَمِيم جهنم معذبًا أو مغفورًا له".

"ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، ولا يحل بيعهنّ ولا شراؤُهُنَّ ولا تعليمهن، ولا تجارةٌ فيهن، وأثمانُهنَّ حَرَامٌ: للمغنيات" (٣).

*وخرجه الترمذي (٤).


(١) ا، ب: "هو الشرك".
(٢) الكنارات: جمع كنارة بفتح الكاف وكسرها العود أو الدف الذي تضرب به النساء، أو الطنبور، أو الطبل، والجمع كنانير.
معجم وسيط ٢/ ٨٠٦.
والبرابط: جمع بَرْبَط: العود من آلات الموسيقا، ومعناه: صدر البط معرب.
معجم وسيط ١/ ٤٦.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٥٧ (حلبي) وفيه الكفارات وهو تحريف.
وأورده الهيثمي في المجمع ٥/ ٦٩ من حديث أبي أمامة وقال:
رواه كله أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف.
(٤) في: ٤٨ - كتاب تفسير القرآن: ٣٢ - باب ومن سورة لقمان ٥/ ٣٤٥ - ٣٤٦ ح ٣١٩٥ من رواية قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام، في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}. إلى آخر الآية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>