للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظه: "لا تبيعوا القَيْنَات، ولا تشتروهن، ولا تعملوهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام".

وفي مثل ذلك أنزل اللّه -: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} - الآية وخرجه ابن ماجه أيْضًا (١).

وفي إسناد الحديث مقال (٢).

وقد روي نحوه من حديث عمر - رضي اللّه عنه -، وعلي - رضي اللّه عنه -، بإسنادين فيهما ضعف (٣) أيضًا.


= قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم، عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قال:
سمعت محمدًا يقول: القاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف.
(١) أخرجه ابن ماجه في ١٣ - كتاب التجارات:١١ - باب ما لا يحل بيعه ٢/ ٧٣٣ ح ٢١٦٨ من طريق أبي المهلب، عن عبيد الله الأفريقي، عن أبي أمامة قال: "نهى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن".
(٢) وعبيد اللّه الأفريقي؛ هو عبيد اللّه بن زَحْر الضمري الأفريقي، ودخل العراق في طلب العلم. روى عن علي بن يزيد الألهاني نسخة والأعمش وجماعة. وأرسل عن أبي أمامة، وأبي العالية. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، وضمام بن إسماعيل وغيرهما.
ضعفه أحمد، ويحيى بن معين، والدارمي، وابن المديني، والدارقطني.
أما أحمد بن صالح فوثقه، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال الخطيب: كان رجلًا صالحًا وفي حديثه لينِ.
وأما ابن المديني فكان يقول: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد اللّه بن زحر وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن من ذلك الخبر؛ إلا مما عملته أيديهم وليس في الثلاثة من اتهم؛ إلا علي بن زيد؛ وأما الآخران فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان، ولم يخرج البخاري من رواية ابن زحر، عن علي بن يزيد شيئًا فإذا أضفنا إلى هذا ما قال ابن عدي في ترجمة علي بن يزيد بعد أن أورد أحاديث منكرة له: "ولعلي بن يزيد أحاديث ونسخ غير ما ذكرت وهو في نفسه صالح؛ إلا أن يروى عنه ضعيف فيؤتى من قبل ذلك الضعيف".
فسواء أكان الطعن في الإسناد من قبل علي هذا أو من قبل عبيد الله ذاك فقد تبين ما يشير إليه ابن رجب: أن في الحديث مقالًا.
راجع الكامل ٥/ ١٧٨ - ١٧٩، والتهذيب ٧/ ١٢ - ١٣.
وقد أورد ابن كثير في هذا الحديث في التفسير ٣/ ٤٤٢ عن الترمذي وذكر تعقيبه ثم قال: علي وشَيْخه والراوي عنه كلهم ضعفاء، والله أعلم.
(٣) أوردهما الهيثمي في المجمع ٤/ ٩١ فقال:
وعن عمر بن الخطاب أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". =

<<  <  ج: ص:  >  >>