وهذا هو الموضع الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه. وقد أخرجه مسلم في الصحيح: ٢١ - كتاب البيوع: ٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش على تحريم التصرية ٣/ ١١٥٤ ح ١٢ - ( … ) من رواية عدي بن ثابت - به - بنحوه. وقد روى البخاري حديث النهي عن النجش من حديث ابن عمر كذلك أخرجه في ٣٤ - كتاب البيوع: ٦٠ - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع ٤/ ٣٥٥ ح ٢١٤٢ من رواية عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش وفي: ٩٠ - كتاب الحيل: ٦ - باب ما يكره من التناجش ١٢/ ٣٣٦ ح ٦٩٦٣ من رواية قتيبة بن سعيد، عن مالك - به - بمثله. وقد ذكر ابن حجر في هذا الموضع أن المراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم. (١) في صحيحه: ٣٤ - كتاب البيوع: ٦٠ - باب النجش ٤/ ٣٥٥ وقد ذكره تعليقا في الترجمة عقب قوله: باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك ووصله في الشهادات: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .. الآية ٥/ ٢٨٦ وأشار الحافظ إلى ذلك في الفتح ٤/ ٣٥٦ وتغليق التعليق ٣/ ٢٤٤. (٢) في التمهيد ١٣/ ٣٤٨.