للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال ابن أبي أوفى: الناجِشُ آكلُ ربًا خائن.

ذكره البخاري (١).

[[آراء العلماء في هذه الصفقة أو في هذا النوع]]

• قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعلَهُ عاصٍ لله تعالى إذا كانَ بالنهى عالمًا (٢).

واختلفوا في البيع:

• فمنهم من قال: إنه فاسد، وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه.

• ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على النَّجْش فَسد؛ لأنّ النهي هنا يعودُ إلى العاقد نفسه.

وإن لم يكن كذلك لم يفسد لأنه يعود إلى أجنبي.

• وكذا حكي عن الشافعي أنه علَّلَ صحة البيع بأن البائع غيرُ الناجش.

وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقًا.

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومالكٍ رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأحمدَ رحمه الله في رواية عنه.

إلا أن مالكًا وأحمد أثبتا للمشتري الخيار - إذا لم يعلم بالحال، وغُبِنَ غَبْنًا فاحشًا يخرج عن العادة.


= حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش وعن التصرية".
وهذا هو الموضع الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثه.
وقد أخرجه مسلم في الصحيح: ٢١ - كتاب البيوع: ٤ - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش على تحريم التصرية ٣/ ١١٥٤ ح ١٢ - ( … ) من رواية عدي بن ثابت - به - بنحوه.
وقد روى البخاري حديث النهي عن النجش من حديث ابن عمر كذلك أخرجه في ٣٤ - كتاب البيوع: ٦٠ - باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع ٤/ ٣٥٥ ح ٢١٤٢ من رواية عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش وفي: ٩٠ - كتاب الحيل: ٦ - باب ما يكره من التناجش ١٢/ ٣٣٦ ح ٦٩٦٣ من رواية قتيبة بن سعيد، عن مالك - به - بمثله. وقد ذكر ابن حجر في هذا الموضع أن المراد بالكراهة في الترجمة كراهة التحريم.
(١) في صحيحه: ٣٤ - كتاب البيوع: ٦٠ - باب النجش ٤/ ٣٥٥ وقد ذكره تعليقا في الترجمة عقب قوله: باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك ووصله في الشهادات: باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} .. الآية ٥/ ٢٨٦ وأشار الحافظ إلى ذلك في الفتح ٤/ ٣٥٦ وتغليق التعليق ٣/ ٢٤٤.
(٢) في التمهيد ١٣/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>