للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[ومن أدلة أن الحد ليس بكفارة]]

ومما يَستدل به من قال إن الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين: {ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} (١).

وظاهره أَنه يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة.

[[ويجاب عنه]]

ويجاب عنه بأَنه ذكر عقوبتهم في (٢) الدنيا وعقوبتهم في الآخرة، ولا يلزم اجتماعهما.

وأَما استثناءُ من تاب فإِنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة فإِن عقوبة الآخرة تسقط بالتوبة قبل القدرة ولعدها.

[ومن أصاب من ذلك شيئًا]:

• وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن أَصاب شيئًا من ذلك. فستره الله عليه، فهو إِلى الله إِن شاءَ عذبه، وإِن شاءَ غفر له" (٣)، صريحٌ في أَن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته.

وهذا يدل على أَن إِقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها؛ فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض، لا سيما من بَايعهم النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وخرج من ذلك مَن لقي الله وقد تاب عنها، بالنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أن من تاب إِلى الله تاب الله عليه، وغفر له فبقي من لما يتب داخلًا تحت المشيئة.

[[ومن أدلة أن الكبائر لا تكفرها الأعمال]]

• وأَيضًا فيدل على أَن الكبائر لا تكفّرها الأَعمال: أَن الله لم يجعل للكبائر في الدنيا كفارة واجبة، وإِنما جعل الكفارة للصغائر، ككفارة وطء الظاهر، ووطء المرأة في الحيض، على حديث ابن عباس الذي ذهب إليه الإمام أَحمد وغيره (٤)، وكفارة من


(١) سورة المائدة: ٣٣، ٣٤.
(٢) في ب. "ذكر عقوبتهما في الآخرة".
(٣) هذا الإيراد من ابن رجب يوهم أنه قد سبق له أن أورد هذه الرواية بينما أورد رواية أخرى وأشرنا نحن إلى هذه الرواية عند تخريج الحديث وهي التي أخرجها البخاري في التفسير.
(٤) أورد السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٦٠ عن ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار=

<<  <  ج: ص:  >  >>