وأورد عن أبي داود والحاكم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. وأورد عن الترمذي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار وإذ كان دمًا أصفر فنصف دينار. وعن أبي داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بخمسي دينار. وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أصبت امرأتي وهي حائض؟ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق نسمة" وقيمة النسمة يومئذ دينار. وأورد السيوطي في الدر المنثور كذلك ٦/ ١٨٣ عن البزار والحاكم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر، فأعجبتني فوقعت عليها قبل أن أكفِّر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألم يقل الله: {من قبل أن يتماسا}؟ قال: قد فعلت يا رسول الله! قال: أمسك حتى تكفر. وعن عبد الرزاق وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي بنحوه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله". وهي عند الترمذي من حديث الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله! إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: "وما حملك على ذاك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. صال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به". وقد عقب عليه بقوله: هذا حديث حسن غريب صحيح. (١) أخرجه أبو داود في كتاب العتق: باب ثواب العتق ٢/ ٣٥٤ من حديث واثلة قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل فقال: "أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار" وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ و ٤/ ١٠٧ بنحوه وأورده الحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٢ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وانظر الفتح الرباني ١٤/ ١٤٠ - ١٤١.