للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترك شيئًا من واجبات الحج وارتكب بعض محظوراته، وهي أَربعة أَجناس: هَدْي، وعِتْقٌ، وصدقةٌ، وصيامٌ؛ ولهذا لا تجب الكفارة في قتل العمد عند جمهور العلماءِ، ولا في اليمين الغموس أيضًا عند أَكثرهم، وِإنما يؤمر القاتل بعتق رقبة استحبابًا كما في حديث واثلة بن الأسقع أَنهم جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لهم قد أَوْجَبَ فقال: "أَعتِقوا عنه رقبة يعتقه الله بها من النار (١) ".

ومعنى أَوْجَبَ: عَمل عَمَلًا يجب له به النار، ويقال: إِنه كان قتل قتيلًا.

• وفي صحيح مسلم عن ابن عمر: أَنه ضرب عبدًا له فأَعتقه، وقال: ليس لي فيه من الأجر مثل هذا - وأَخذ عودًا من الأرض - إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول.


= أو بنصف دينار.
وأورد عن أبي داود والحاكم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.
وأورد عن الترمذي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان دمًا أحمر فدينار وإذ كان دمًا أصفر فنصف دينار.
وعن أبي داود عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يتصدق بخمسي دينار.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أصبت امرأتي وهي حائض؟ فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق نسمة" وقيمة النسمة يومئذ دينار.
وأورد السيوطي في الدر المنثور كذلك ٦/ ١٨٣ عن البزار والحاكم والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر، فأعجبتني فوقعت عليها قبل أن أكفِّر؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ألم يقل الله: {من قبل أن يتماسا}؟ قال: قد فعلت يا رسول الله! قال: أمسك حتى تكفر.
وعن عبد الرزاق وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي بنحوه وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله".
وهي عند الترمذي من حديث الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله! إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: "وما حملك على ذاك يرحمك الله؟ " قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. صال: "فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به".
وقد عقب عليه بقوله: هذا حديث حسن غريب صحيح.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب العتق: باب ثواب العتق ٢/ ٣٥٤ من حديث واثلة قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا أوجب - يعني النار - بالقتل فقال: "أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار" وهو عند أحمد في المسند ٣/ ٤٩٠ - ٤٩١ و ٤/ ١٠٧ بنحوه وأورده الحاكم في المستدرك ٢/ ٢١٢ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وانظر الفتح الرباني ١٤/ ١٤٠ - ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>