للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثاني والثلاثون]

عَنْ أَبي سَعِيد: سَعْدِ بْنِ مالِكِ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ". حَدِيثٌ حَسَنٌ.

رَوَاهُ ابْنُ ماجَهْ وَالدارَقطنيُّ وَغيرُهُما مُسْنَدًا.

وَرَوَاهُ مالِكٌ في المُوَطإِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى عَنْ أَبيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسلًا، فَأَسقَطَ أَبَا سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُهَا ببعض (١).

* * *

[[تخريج الحديث]]

حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه؛ وإنما خرَّجَه الدارقطني (٢) والحاكم (٣) والبيهقى (٤) من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة حدثنا الدراوردى، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار: من ضارّ ضرّه الله، ومن شاق شق الله عليه".

وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم.

• وقال البيهقي: تفرد به عثمان عن الدراوردي.

وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلا (٥).

• قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث.

قال: ولا يسند من وجه صحيح.


(١) م: يقوى بعضها بعضًا.
(٢) في السنن كتاب البيوع ٣/ ٧٧ بِنَصِّهِ كاملًا كما أورده ابن رجب.
وفي كتاب الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/ ٢٢٨ شطره الأول "لا ضرر ولا ضرار" من رواية عثمان المذكور.
(٣) في المستدرك: كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمحاضرة والمنابذة ٢/ ٥٧ - ٥٨ بإسناد الدارقطني ولفظه. كالموضع الأول وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي.
(٤) في السنن: كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا ضرار ٦/ ٦٩١ من رواية عثمان وبنص رواية المستدرك.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ٣٦ - كتاب الأقضية: ٢٦ - باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٥ مرسلا.
وفي: ٣٩ - كتاب المكاتب: ١١ - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ٢/ ٨٠٥ معلقا بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>