(٢) في السنن كتاب البيوع ٣/ ٧٧ بِنَصِّهِ كاملًا كما أورده ابن رجب. وفي كتاب الأقضية والأحكام: باب في المرأة تقتل إذا ارتدت ٤/ ٢٢٨ شطره الأول "لا ضرر ولا ضرار" من رواية عثمان المذكور. (٣) في المستدرك: كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمحاضرة والمنابذة ٢/ ٥٧ - ٥٨ بإسناد الدارقطني ولفظه. كالموضع الأول وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي. (٤) في السنن: كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا ضرار ٦/ ٦٩١ من رواية عثمان وبنص رواية المستدرك. (٥) أخرجه مالك في الموطأ: ٣٦ - كتاب الأقضية: ٢٦ - باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٥ مرسلا. وفي: ٣٩ - كتاب المكاتب: ١١ - باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ٢/ ٨٠٥ معلقا بصيغة الجزم.