للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرجه مسلم (١).

* * *

[[تغيير الوصية إلى ما هو الأحب والأنفع]]

ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى اللّه وأنفع جائز وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج.

وربما يستدل بعض من ذهب إلى هذا بقوله تعالى {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا (٢) أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٣) ولعله أخذ هذا من جمع العتق فإنه (صح أن رجلًا) (٤) أعتق ستة مملوكين له عند موته [لم يكن له مال غيرهم] (٥) فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة. خرجه مسلم (٦).

وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث، لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه (٧).

ولهذا شرعت السراية والسعاية (٨) إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد وقال - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق بعض عبد له: "هُوَ عتيق كُلُّهُ لَيْسَ للّه شَريكٌ" (٩).

* * *

وأكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه


(١) مضى تخريج الحديث ص ١٨١.
(٢) الجنف: الميل والجور.
(٣) سورة البقرة: ١٨٢.
(٤) ما بين القوسين من ن.
(٥) ما بين القوسين من مسلم وهي زيادة واجبة.
(٦) في صحيحه: كتاب الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد ٣/ ١٢٨٨ وفيه: فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة وقال له قولا شديدًا.
(٧) التشقيص: التجزئة والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء.
(٨) استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه فسمي تصرفه في كسبه سعاية، وفي هذا يروي البخاري حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير شقوق عليه (غير مكلف إياه فوق طاقته). راجع صحيح البخاري: كتاب العتق: باب إذا عتق نصيبًا في عبد ٥/ ١٥٦، وسنن أبي داود: كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيبا في مملوك ٤/ ٢٥٤، ٢٥٥ والنهاية ٢/ ٣٧٠.
(٩) أخرجه أبو داود في كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيبًا في مملوك ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٤ عنده: هو حركه ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد ٣/ ١٢٨٦ - ١٢٨٩ وكتاب العتق أوله، وباب سعاية العبد ٣/ ١١٣٩ - ١١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>