(٢) الجنف: الميل والجور. (٣) سورة البقرة: ١٨٢. (٤) ما بين القوسين من ن. (٥) ما بين القوسين من مسلم وهي زيادة واجبة. (٦) في صحيحه: كتاب الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد ٣/ ١٢٨٨ وفيه: فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة وقال له قولا شديدًا. (٧) التشقيص: التجزئة والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. (٨) استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقى من رقه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه فسمي تصرفه في كسبه سعاية، وفي هذا يروي البخاري حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا أو شقيصًا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير شقوق عليه (غير مكلف إياه فوق طاقته). راجع صحيح البخاري: كتاب العتق: باب إذا عتق نصيبًا في عبد ٥/ ١٥٦، وسنن أبي داود: كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيبا في مملوك ٤/ ٢٥٤، ٢٥٥ والنهاية ٢/ ٣٧٠. (٩) أخرجه أبو داود في كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيبًا في مملوك ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٢٧٤ عنده: هو حركه ومسلم في صحيحه كتاب الأيمان: باب من أعتق شركًا له في عبد ٣/ ١٢٨٦ - ١٢٨٩ وكتاب العتق أوله، وباب سعاية العبد ٣/ ١١٣٩ - ١١٤١.