للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[دليل هذا الخطأ]]

• وفي صحيح مسلم (١) عن أبي هريرة رضي الله غنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال: "امْشِ وَلَا تَلْتفتْ حَتَّى يَفْتح الله عَليْكَ" فَسَارَ عَليٌّ شَيْئًا (وَلَمْ يَلْتفِتْ) (٢) ثُمْ وَقَفَ فَصرَخَ يَا رسُول الله! عَلَى مَاذَا أُقَاتِلُ النَّاس! فقالَ: "قَاتَلُهُم عَلَى أن يَشْهَدُوا أَنْ لا إله إلا الله، وأَن محمدًا رَسُولُ الله؛ فَإذا فَعَلُوا ذَلِكَ فقد عَصمُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالهُمُ إلا بِحقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عز وجَلَّ".

فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم.

* * *

[[قتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع]]

ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن قوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} (٣) وقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} (٤) وقوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (٥) مع قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٦).

وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا قومًا لم يغر عليهم حتى يصبح فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم. مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام.

وكان يوصي سراياه: "إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدًا. فلا تقتلوا أحدًا (٧) ".

وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانًا. تم ادعوا أنهم قد أسلموا قبل ذلك (٨).

وبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل عمان كتابًا فيه: "مِنْ مُحَمدٍ النَّبيِّ إلى أهل عُمانَ سَلامٌ


(١) في كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي رضي الله عنه ٤/ ١٨٧١ - ١٨٧٢ باختلاف يسير.
(٢) من مسلم.
(٣) سورة التوبة: ٥.
(٤) سورة التوبة: ١١.
(٥) سورة الأنفال: ٣٩.
(٦) سورة البينة: ٥.
(٧) كما في أبي داود ٢٦٣٥ والترمذي ١٥٤٩ بإسناد حسن غريب.
(٨) راجع الإصابة ٣/ ٥٤ - ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>