للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لدخوله في ربح ما لم يضمن.

وقد نهى عنه النبي (١) - صلى الله عليه وسلم -: فقال أحمد - في رواية عنه فيمن (٢) أجره ما استأجره بربحه: "إنه يتصدق بالريح".

وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة: "إذا خالف فيه المضارب إنه يتصدَّق به".

وقال في رواية عنه - فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدوِّ (٣) صلاحها بشرط القطع - ثم تركها حتى بدا صلاحها - إنه يتصدق [به وقال في رواية عنه] (٤) بالزيادة.

وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، لأَن الصدقة بالشبهات مستحب (٥).

• وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد للمُحْرِم فقالت: "إنما هي أيام قلائل؛ فما رابك فدعه" يعني، ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه، فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو.

* * *

[[العمل بالرخصة أفضل]]

• وقد يُستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل؛ لأنه أبعد عن الشبهة،


(١) أخرجه أحمد في المسند ١٠/ ١٢٠، ١٥٤ و ١١/ ١٤٩ - ١٥٠ (المعارف) بإسناد صحيح ح ٦٦٢٨، ٦٦٧١، ٦٩١٨.
والترمذي في جامعه: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ بإسناد حسن صحيح ح ١٢٣٤.
وأبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥ ح ٣٥٠٤.
والنسائي في سننه: كتاب البيوع: باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا، وباب شرطان في بيع يقول: أبيعك هذه السلعة - إلى شهر بكذا ٧/ ٢٩٥ من وجوه: ح ٤٦٢٩ - ٤٦٣١.
وابن ماجه في سننه .. كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨ ح ٢٣٨٨.
كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمن ولا بيع ما ليس عندك".
لفظ الترمذي وأبي داود.
وعند أحمد: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف، وعن راجح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك".
وقوله ولا ربح ما لم يضمن قال في عون المعبود: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز، لأن البيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه، لعدم القبض.
(٢) في م: "فمن". وفي ب: "فيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به".
(٣) ليست في "ا".
(٤) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة. وفي ب "أنه يتصدق بالزيادة" وقال في رواية عنه بالزيادة.
(٥) في م: "مستحبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>