والترمذي في جامعه: كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦ بإسناد حسن صحيح ح ١٢٣٤. وأبو داود في سننه: كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥ ح ٣٥٠٤. والنسائي في سننه: كتاب البيوع: باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفًا، وباب شرطان في بيع يقول: أبيعك هذه السلعة - إلى شهر بكذا ٧/ ٢٩٥ من وجوه: ح ٤٦٢٩ - ٤٦٣١. وابن ماجه في سننه .. كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨ ح ٢٣٨٨. كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمن ولا بيع ما ليس عندك". لفظ الترمذي وأبي داود. وعند أحمد: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف، وعن راجح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك". وقوله ولا ربح ما لم يضمن قال في عون المعبود: يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل، وربحه لا يجوز، لأن البيع في ضمان البائع الأول، وليس في ضمان المشتري منه، لعدم القبض. (٢) في م: "فمن". وفي ب: "فيمن أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق به". (٣) ليست في "ا". (٤) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة. وفي ب "أنه يتصدق بالزيادة" وقال في رواية عنه بالزيادة. (٥) في م: "مستحبة".