للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن لما تكن (١) فيها ميتة! " قالت: فجعلت أتتبعها (٢).

والرجلُ مجهُول.

• وخرج الأَثْرَم بإسْناده عن زيد بن وهب قال: أتانا كتابُ عمر رضي الله عنه بأذربيجان: إنكم بأرض فيها الميتة فلا تَلْبَسُوا من الفراء حتى تَعْلموا حلّه من حَرَامه.

• وروى الخلال بإسناده عن مُجاهد أن ابنَ عُمَر رأى على رجل فرْوًا فَمسَّه (٣) وقال: لو أعلم أنه ذكي لسرَّني أن يكونَ لي مِنْه ثوب.

• وعن محمد بن كعب أنه قال لعائشة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تتخذي لحافًا من الفراء؟ قالت أكره (٤) أن ألبس الميتة.

• وروى عبد الرزاق بإسْنادِهِ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لمن نزل من المسْلمين بفارس إذا اشتريتُم لحمًا فسلو فإن كان ذبيحة يهوديٍّ أو نصراني فكلوا (٥).

وهَذا لأن الغالبَ على أهل فَارِسَ المجُوسُ، وذَبائحُهُمْ محرَّمة.

[[تعارض الأصل والظاهر]]

والخلاف في هذا يشبه الخلافَ في إباحة طَعام مَنْ لا تُباح ذَبِيحَتُه من الكفار، وفي استعمال أواني المشْركِينَ وثيابِهِمْ.

والخلافُ فِيهَا يرجعُ إلى قاعدة تعارُض الأصْل والظاهر.

وقد سبق ذكْرُ ذَلِك في الكلام على حديث: "الحلال بَيِّن والحرامُ بَيِّن، وبينهما أمور مشتبهات" (٦).

* * *


(١) المسند: "يكن".
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٣٧. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢١٨ وقال: رواه أحمد والطبراني وقال: في قبة من أدم، وقالت: فجعلت أشقها بدل أتتبعها. ثم قال: وفيه رجل لم يسم؛ أبي فالحديث ضعيف.
(٣) م: "فردانيسية" وفيها تحريف ظاهر.
(٤) م: "كرهت".
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤٨٧ من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن قيس بن السكن، قال: قال ابن مسعود: إنكم نزلتم أرضًا لا يقصب (لا يشتغل بالجزارة) بها المسلمون، إنما هم النبط أو النبيط وفارس، فإذا شريتم لحمًا، فسلوا؛ فإن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوه، فإن طعامهم حل لكم.
(٦) في شرح الحديث السادس.

<<  <  ج: ص:  >  >>