للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوصف هل يكون قائما مقام الإحصان وخلفًا عنه؟ هذا هو محل النزاع بين العلماء.

والأحاديث دالة على أنه يكون خلفًا عنه ويكتفى به في إباحة الدم (١).

* * *

[[هل تنزل إثارة الفتن منزلة سفك الدم؟].]

وأما سفك الدم الحرام فهل يقوم مقامه إثارة الفتن المؤدية إلى سفك الدماء، كتفريق جماعة المسلمين، وشقّ العصا، والمبايعة لإمام ثان، ودلِّ الكفار على عورات المسلمين؟ هذا هو محل النزاع.

وقد روي عن عمر ما يدل على إباحة القتل بمثل هذا.

* * *

[[وشهر السلاح].]

وكذلك شهر السلاح لطلب القتل هل يقوم مقام القتل في إباحة الدم أم لا؟ فابن الزبير، وعائشة رأياه قائمًا مقام القتل الحقيقي في ذلك.

* * *

[[وقطع الطريق وبم يباح قتل النفس؟].]

وكذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا؟ لأنه مظنة لسفك الدماء المحرَّمة، وقول الله عز وجل: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} (٢) يدل على أنه يباح قَتْل النفس بشيئين:

أحدهما بالنفس، والثانى بالفساد في الأرض.

ويدخل في الفساد في الأرض: الحراب (٣)، والردة والزنا. فإن ذلك كله فساد في الأرض. وكذلك تكرُّر شرب الخمر والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء المحرمة.

وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه على حده ثمانين، وجعلوا (٤) السكر مظنة الافتراء والقذفِ الموجبِ لجلد الثمانين.


(١) في المطبوعة: "الدماء".
(٢) سورة المائدة: ٣٢.
(٣) م: "الحرب".
(٤) في ب: "وجعل".

<<  <  ج: ص:  >  >>