للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وماذا لو حَلف على إحدى امرأتيه؟]:

ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج ثم رأى امرأةً قد خرجت فظنها المنهية فقال لها: فلانة: خرجْتِ؟ أنتِ طالِق؟! فقد اختلف العلماء فيها فقال الحسن: تُطلَّقُ المنهية؛ لأنها هي التي نواها.

وقال إبراهيم: تُطَلَّقان.

وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما.

ومذهب أحمد: أنه (١) تطلق المنهية رواية واحدة؛ لأنه نوى طلاقها.

وهل تُطَلَّقُ المواجَهَةُ؟ على روايتين عنه فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق هل تُطَلَّقُ في الحكم فقط؟ أم في الباطن أيضًا؟ على طريقتين (٢) لهم.

* * *

[[النية في العقود]]

• وقد استُدلِ بقوله -صلى الله عليه وسلم-: "الأَعْمَال بِالنِّيات وَإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى" على أن العقود التي يُقْصَدُ بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم: غير صحيحة كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها؛ كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما؛ فإن هذا العقد إنما نُوِيَ به الربا لا البيع، وإنما لكل امرئ (٣) ما نوى.

• ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدًّا وفيما ذكرنا كفاية.

* * *

وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث: إنه يدخل في سبعين بابًا من الفقه والله أعلم (٤).

[[النية والتلفظ بها في العبادات]]

والنية: هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات.

• وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة.

وغلَّطه المحققون منهم.


(١) م: "وقال أحمد: إِنها … ".
(٢) ن، ب: "طريقين".
(٣) أ، ب: "وإنما لامرئ".
(٤) ص: ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>