للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها.

فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه.

* * *

• ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاصٌّ عن السلف ولا عن الأئمة؛ إلا في الحج وحده؛ فإن مجاهدا قال: "إذا أراد الحجَّ يسمِّي ما يُهِلُّ به".

وروي عنه أنه قال: "يسميه في التلبية". وهذا ليس مما نحن فيه؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول: "لبيك عمرة وحجة (١) ". وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" كما استحب ذلك كثير من الفقهاء.

وكلام مجاهد ليس صريحًا في ذلك.

* * *

• وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنَّخَعِي: "تُجْزيه النية عند الإهلال".

• وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول: "اللهم إني أريد الحج والعمرة" فقال له: "أتُعْلِمُ النَّاسَ!؟ أوَليس الله يعلم ما في نفسك؟! ".

* * *

• ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب "تهذيب المدونة" من أصحابه.

وقال أبو داود: قلت لأحمد: أتقول قبل التَّكبِير (يعنى في الصلاة) شيئًا؟ قال: لا.

• وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية والله سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

* *

*


(١) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازى ٨/ ٧٠ ج ٤٣٥٣، ٤٣٥٤ ومسلم في كتاب الحج باب الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥ ح ١٨٥ و ١٨٦.
والترمذي في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة ٣/ ١٨٤ ح ٨٢١ كلهم من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>