(٢) كما أخرج الواحدي في أسباب النزول ص ٢٧١ رواية عن محمد الطوسي، عن علي بن عمر، عن الحسين ابن إسماعيل المحاملي، عن يوسف بن موسى عن جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل: أنه كان قاعدًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: توضأ وضوءًا حسنًا ثم قم فصل، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} إلى آخرها، فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال: بل هي للمسلمين عامة. وأخرجه الترمذي في السنن: كتاب التفسير: تفسير سورة هود ٥/ ٢٩١ من رواية عبد بن حميد، عن حسين الجعفي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير به - بنحوه. وقد عقب عليه بقوله: هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ومعاذ ابن جبل مات في خلافة عمر، وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى غلام صغير ابن ست سنين وقد رَوى عن عمر. والدارقطني في السنن كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في الملامسة والقبلة ١/ ١٣٤. - من رواية ابن إسماعيل المحاملي وعبد الله بن جعفر عن يوسف بن موسى - به - بمثله. وعقب عليه بقوله: صحيح! لكن أبا الطيب في التعليق المغني أورد تعقيب الترمذي على الحديث. والحديث عند ابن كثير ٢/ ٤٦٣ عن الدارقطني، وأبن جرير في التفسير ١٥/ ٥٢٠ - ٥٢٢، والواحدي في أسباب النزول ٢٧١، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٥ - ١٣٦ وسكت عنه هو والذهبي وأحمد في المسند ٥/ ٢٤٤ والنسائي في الرجم في الكبرى من حديث ابن أبي ليلى: أن رجلا فذكره مرسلًا كما في تحفة الأشراف ٨/ ٤٠٩ ح ١١٣٤٣ والسيوطي في الدر المنثور ٣/ ٣٥٢ وزاد نسبته إلى أبي الشيخ وابن مردويه.