للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث الرابع عشر]

عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا يَحِل دَم امْرِئ مُسْلم إلا بِإِحْدى ثَلاث: الثَّيِّبُ الزَّانِى، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّاركُ لِديِنه الْمُفارِقُ للِجَمَاعَةِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ.

* * *

[[تخريج الحديث].]

• هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من رواية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود (١).

وفي رواية لمسلم: "التارك للإسلام" بدل قوله: التارك لدينه (٢).

وفي هذا المعنى أحاديث متعددة.

• فخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث ابن مسعود (٣).

وخرج الترمذي، والنسائي، وابن ماجه من حديث عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحِلُّ دَم امرِئ مُسلم إلا بإحدى ثَلاث: رَجُلٌ كَفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفْسًا بغير نفْس" (٤).

• وفي رواية للنسائي:

رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدًا فعليه القوَدُ، أو ارتد بعد إسلامه


(١) مسلم في كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢.
والبخاري في كتاب الديات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس ١٢/ ٢٠١ من الفتح وعنده: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة".
(٢) في الباب نفسه ٣/ ١٣٠٣ من رواية أخرى عن ابن مسعود.
(٣) أشار إليه مسلم عقب رواية ابن مسعود.
(٤) الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ٤/ ١٩ إشارة.
والنسائي في كتاب تحريم الدم: باب ذكر ما يحل به دم المسلم ٧/ ٩١ - ٩٢.
وابن ماجه في كتاب الحدود: باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ٢/ ٨٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>