للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وخرجه الترمذي من حديث عليّ (١)، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

[[الإجماع على العمل بهذه الأحاديث]]

• وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وأن الرضاعَ يحرِّم ما يحرِّمه النسب.

* * *

[[المحرمات من النسب قسمان]]

ولنذكر المحرمات من النسب كلَّهن حتى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع فنقول:

الولادة والنسب قد يؤثران التحريم في النكاح، وهو على قسمين:

[[القسم الأول]]

• تحريم مؤبد على الانفراد.

وهو نوعان:

• أحدهما: ما يحرِّم بمجرد النسب؛ فيحرّم على الرجل أصولَه وإن علون، وفروعَه وإن سَفَلْنَ.

وفروعَ أصلهِ الأدنى وإن سَفَلن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن.

فدخل في أصوله أمهاتُه وإن عَلَوْن من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناتُه وبناتُ أولاده وإن سَفَلن.

وفي فروع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما؛ وبناتُهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سَفَلن.

ودخل في فروع أصوله البعيدة: العماتُ والخالاتُ وعماتُ الأبوين وخَالاتُهما، وإن عَلَوْن.


(١) في: ١٠ - كتاب الرضاع: ١ - باب ما جاء يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب ٣/ ٤٥٢ ح ١١٤٦ من رواية علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرّم من الرضاعة ما حرم من النسب".
وعقب بقوله: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة.
[و] حديث علي حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>