للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي رواية لمسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى المسجد؛ فحرم التجارة في الخمر (١).

• وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي - صلى اللّه عليه وآله وسلم - قال: "إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربْ ولا يبعْ" قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (٢).

• وخرج أيضًا من حديث ابن عباس أن رجلًا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راويةَ خمرٍ؛ فقال له رسولُ اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم -: "هل عَلِمتَ أن اللّه قد حَرّمها؟ "، قال: لا، قال: فَسَارَّ إنسانًا، فقال له رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "بم سَاررتَه"؟ قال: أمَرْته ببيعها؟ قال: "إنَّ الذي حَرّم شُرْبَهَا حَرّم بيعَه" قال: "ففتح المزادة (٣) حتى ذَهَبَ ما فيها" (٤).

* * *

[[وحاصل هذه الأحاديث]]

• فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم اللّه الانتفاع به؛ فإنه يحرُم بيعُه وأكلُ ثمنه؛ كما جاء مصرّحًا به في الرواية المتقدمة: "إن اللّه إذا حَرّم شيئًا حرَّم ثمنَه".

* * *

[[ما يحرم الانتفاع به قسمان]]

• وهذه كلمة عامة جامعة تطّرد في كل ما كان المقصودُ من الانتفاع به حرامًا، وهو قسمان:


(١) أخرجه مسلم عقب الرواية السابقة، بهذا اللفظ؛ إلا أن في أوله: "لما أنزلت … ".
(٢) أخرجه مسلم أول الباب السابق ح ٦٧ - (١٥٧٨) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: سمعت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة، قال: "يأيها الناس! إن اللّه تعالى يعرض بالخمر، ولعل اللّه سينزل فيها أمرًا؛ فمن كان عنده منها شيء فليبعه به ولينتفْع به" قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تعالى حرم الخمر … الحديث.
(٣) ا، ب: "المزاد" وهما روايتان بمعنى وكلاهما صحيح.
انظر هامش مسلم وشرح النووي.
(٤) أخرجه مسلم عقب الحديث السابق ح ٦٨ - (١٥٧٩) باللفظ المذكور وفيه: أن عبد الرحمن بن وعلة - من أهل مصر - سأل عبد اللّه بن عباس عما يعصر من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر … الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>