للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ لَطَمَ مَمْلوكَه أَو ضَرَبَهُ فإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَن يُعْتِقَهُ" (١).

[[هل كفارة المجامع في رمضان للفطر وهو من الكبائر؟]]

فإن قيل: فالمجامع في رمضان يؤمر بالكفارة. والفطرُ في رمضان من الكبائر؟.

قيل: ليست الكفارة للفطر، ولهذا لا تجب عند الأَكثرين على كل مفطر في رمضان عمدا، وإِنما هي لهتك حرمة نهار رمضان بالجماع، ولهذا لو كان مفطرًا فطرًا لا يجوز له في نهار رمضان ثم جامع لزمته الكفارة عند الإِمام أَحمد لما ذكرنا.

[[الكفارات مختصة بالصغائر]]

• ومما يدل على أَن تكفير الواجبات مختص بالصغائر ما خرجه البخاري عن حذيفة قال: بينما نحن جلوس عند عمر إذ قال: "أَيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره: تكفرها الصلاة والصدقة والأَمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أَسأَلُكَ (٢).


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب صحبة المماليك ٣/ ١٢٧٨ ح ٢٩ - (١٦٥٧).
(٢) أخرجه البخاري في: ٩ - كتاب مواقيت الصلاة: ٤ - باب الصلاة كفارة ٢/ ٨ ح ٥٢٥ من رواية مسدد، عن يحيى، عن الأعمش، عن شفيق، عن حذيفة قال: "كنا جلوسًا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء، قلت: "فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي" قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؟! إن بينك وبينها بابًا مغلقًا؟ قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر؟ قال: إذًا لا يغلق أبدًا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقًا فسأله، فقال: الباب عمر". وفي: ٢٤ - كتاب الزكاة: ٢٣ - باب الصدقة تكفر الخطيئة ٣/ ٣٠١ ح ١٤٣٥ من رواية قتيبة، عن جرير، عن الأعمش به وفيه: أيكم يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفتنة؟ فال: قلت أنا أحفظه كما قال، قال: إنك عليه لجريء فكيف قال؟ قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا بل يكسر قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدًا. قال: قلت: أجل! قال: فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله قال: فسأله فقال: عمر رضي الله عنه قال: قلنا: فعلم عمر مَن تعنى؟ قال: نعم كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط".
وواضح أن هذه الرواية وضحت كثيرًا من النقاط في الرواية الأولى أحْوجَ ما تكون إلى التوضيح.
وأخرجه في: ٣ - كتاب الصوم: ٣ - باب الصوم كفارة ٤/ ١١٠ ح ١٨٩٥ من رواية علي بن عبد الله، عن سفيان، عن جامع عن أبي وائل - به مختصرًا - وفيه قول عمر: "ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة". وفي: ٦١ - كتاب المناقب: ٢٥ - باب علامات النبوة ٦/ ٦٠٣ - ٦٠٤ ح ٣٥٨٦ عن محمد بن بشار عن ابن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>