للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأقرب العصبات: الابن.

• وإن كان الولد أنثى، فإن كانتا اثنتين فصاعدًا فالثلثان لهن، ولا يَفضلُ من المال شيء.

• وإن كانت بنتًا واحدةً؛ فلها النصف، ويفضُلُ من المال سُدُسٌ آخر؛ فيأخذُه الأب بالتعصيب؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ألْحِقُوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر".

فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن؛ إذ هو أقرب من الأخ وابنه، والعم وابنه.

* * *

• ثم قال تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (١) يعني إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه، فلأمه الثلث.

فيفهم من ذلك: أن الباقي بعد الثلث للأب؛ لأنه أثبَتَ ميراثه لأبويه، وخَصَّ الأمَّ من الميراث بالثلث؛ فعلم أن الباقي للأب ولم يقل: فللأب مِثْلا ما (٢) لِلأُم؛ لئلا يوهم أن اقتسامهما المال هو بالتعصيب، كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث.

[[العمريتان]]

• وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين بالعمريتين؛ وهما زوج وأبوان وزوجة؛ فإن عمر قضى: أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال، وما بقي بعد فرضهما في المسئلتين فللأم ثلُثٌ والباقي للأب.

وتابعه على ذلك جمهور الأمة.

[[رأي ابن عباس]]

وقال ابن عباس: بل للأم الثلث كامِلًا تَمسّكًا بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٣).

[[وقد يجاب عن ذلك]]

• وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للأم الثلث بشرطين.


(١) سورة النساء: ١١.
(٢) ب: "مثل ما للأم" وفيه تحريف واضح. وقد ضبطت في أ، ل بكسر الميم وسكون المثلثة كما ضبطناها.
(٣) سورة النساء: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>