للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُزكِّى فَلا يَزَالُ بِذَاك كَافِرًا وَلَا يَحِلُّ دَمُه (١).

ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد موقوفا مختصرًا.

ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك بهذا الإسناد مرفوعًا، وقال:

"مَنْ تَركَ مِنْهُنَّ وَاحدِةً فَهُو بالله كَافرٌ، وَلَا يُقْبل مِنْهُ صَرفٌ ولا عَدْلٌ، وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ".

ولم يَذْكر ما بَعْدَه.

وقد روي عن عمر رضي الله عنه ضَرْبُ الجزية على من لم يحج وقال: "ليسوا بمسلمين".

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم (٢).

وعن أحمد - رواية - أن ترك الصلاة والزكاة خاصَّةً كُفْرٌ دون الصيام والحج.

[[المرجئة وترك الفرائض]]

• وقال ابن عيينة: المرجئة سَمَّوْا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم. وليس سواءً؛ لأن ركوب المحارم متعمدًا من غير استحلالٍ معصيةٌ، وترك الفرائض من غير جهل ولا


(١) هكذا توهم سياقه ابن رجب للحديث أنه حديث واحد يرويه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
والأمر ليس كذلك؛ فهما حديثان أولهما مرفوع والآخر موقوف من كلام ابن عباس من أول قوله: وتجدد كثير المال … الحديث. وقد أورده ابن رجب عن اللالكائي في أصول الاعتقاد ٤/ ٨٤٥ رواية عن مؤمل، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قال ولا أحسبه إلا رفعه قال: عرى الإسلام.
وقد تابع اللالكائي أبو يوسف الجيزي ورواه عنه أبو يعلى في مسنده من طريق مؤمل به عن ابن عباس قال حماد: ولا أحسبه إلا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام: من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: "شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان" ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرًا ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذكك كافرا ولا يحل دمه".
وهكذا يبين إنهما حديثان وليسا حديثًا واحدًا كما أوهم صنيع ابن رجب.
كما يبين مدى الاختلاف في بعض الكلمات وفي التقديم والتأخير وهو في مسند أبي يعلى ٤/ ٢٣٦. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٤٧ - ٤٨ عن أبي يعلى بنص الرواية التي أوردها عنه وفيها التحييز بين المرفوع والموقوف وذكر أن إسناده حسن وأن الطبراني روى منهما المرفوع رلما يذكر كلام ابن عباس الموقوف. وعند أبى يعلى: "تجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرًا يحل دمه". وربما كانت هذه الرواية هي الأصوب؛ إذ أن الحج واجب على التراخي بخلاف غيره.
(٢) مضى هذا وأثر عمر ص ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>