للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال: لا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك، كالنكاح والطلاق والعتاق والأيمان فَألزم بها مع الإكراه.

[[الإكراه في الأفعال]]

ولو حلف لا يفعل شيئًا ففعله مُكْرَهًا، فعلى قول أبي حنيفة يحنَثُ، وأمّا على قول الجمهور ففيه قولان:

• أحدهما: لا يحنث كما لا يحنث إذا فُعل به ذلك كرهًا، ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم.

• والثاني: يحنَثُ ها هنا؛ لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حُمِلَ ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقولٌ للشافعي.

• ومن أصحابه وهو القفال مَنْ فرَّق بين اليمين والطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناسي.

• وخرجه بعض أصحابنا وجهًا لنا.

ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره؛ ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أم لا؟

فيه روايتان عن أحمد.

• وعنه رواية ثالثة: إن باعه بثمن المثل اشْتُري منه، وإن باعه بدونه لم يُشْتَر منه.

ومتى رضي المكرَه بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراهِ والإكراهُ قائم - صحَّ ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد.

هذا هو المشهور عند أصحابنا.

وفيه وجه آخر: أنه لا يصح أيضًا وفيه بُعْد.

وأما الإكراهُ بحق فهو غير مانع من لزوم ما أُكْرِه عليه، فلو اُكْرِهَ الحربي على الإسلام فأسلم؛ صحَّ إسلامه.

• وكذا لو أكره الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أكره المؤْلِي (١) - بعد مدة


(١) م: "موليا".

<<  <  ج: ص:  >  >>