للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ورُوي من حديث جابر قصة رجم اليهوديين، وفي حديثه قال: فأنزل الله: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} إلى قوله: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (١).

وكان الله تعالى قد أمر أولًا بحبس النساء الزواني إلى أن يتوفاهن الموت، أو يجعل الله لهن سبيلًا. ثم جعل الله لهن السبيل، ففي صحيح مسلم (٢) عن عبادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"خُذُوا عَنِّي، خذوا عنِّي: قَدْ جَعَل الله سَبِيلا: الْبِكْر بالْبِكْر جَلْدُ مائة وتغريبُ عام، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم".

* * *

[[بعض العلماء يشدد في حد الزنا].]

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جماعة من العلماء وأوجبوا جلد الثيب مائة، ثم رجمه، كما فعل علي بشُراحة الهَمْدانية (٣) وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ويشير إلى أن كتاب الله فيه جلد الزانيين من غير تفصيل بين ثيب وبكر، وجاءت السنة برجم الثيب خاصة مع استنباطه من القرآن أيضًا (٤).

* * *

وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، رحمه الله، وإسحاق، وهو قول الحسن، وطائفة من السلف.

• وقالت طائفة منهم: إن كان الثيبان شيخين جلدا ورجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد؛ لأن ذنب الشيخ أقبح، لا سيما بالزنا، وهذا قول أبيِّ بن كعب.

وروي عنه مرفوعًا، ولا يصح رفعه، وهو رواية عن أحمد وإسحاق أيضًا.

وأما "النفس بالنفس" فمعناه: أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق عمدا فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى:


(١) أورده ابن كثير في التفسير ٢/ ٥٩ عن الحميدى ولم يعقب عليه. والآية: ٤٢ من سورة المائدة.
(٢) في كتاب الحدود: باب حد الزنا ١٣١٦/ ٣ - ١٣١٧ (١٦٩٠) وفيه: وتغريب سنة.
(٣) أخرج قصتها الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ من طريقين صححهما على شرط الشيخين. وأقره الذهبي في الثاني، وسكت عن الأول وانظرها في صحيح البخاري ح ٦٨١٢.
(٤) ليست في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>