للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تسمى العقوبات القدرةُ الرادعةُ عن المحارم المغلظة حدودًا كما يقال حدّ الزنا، وحدّ السرقة، وحدّ شُربِ الخمر.

ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسامة: أتشفع في حدّ من حدود الله؟ (١) يعني في القطع في السرقة. وهذا هو المعروف من اسم الحدرد في اصطلاح الفقهاء.

[[لا يجلد فوق عشر جلدات]]

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حدٍّ من حدود (٢) الله".

* * *

[[الخلاف في معناه]]

فهذا قد اختلف الناس في معناه فمنهم من فسر الحدود هنا بهذه الحدود المقدَّرة وقال: "إن التعزير لا يزاد على عشر جَلَدَات، ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة.

ومنهم من فسر الحدود ههنا بجنس محارم الله وقال: إن (٣) المراد أن مجاوزة العشر جلدات لا تجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله.

فأما ضربُ التأديب على غير محرَّم فلا يتجاوز به عَشْر جلْدات.

* * *

[وحد حدودًا]:

وقد حمل بعضهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وحدَّ حُدودًا فلا تعْتدوها" على هذه العقوبات


(١) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ١٢/ ٧٢ - ٧٩ من حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت.
وقد أخرجه مسلم في كتاب الحدود: باب قطع يد السارق: الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود ٣/ ٣٣١٥ - ١٣١٦.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود: باب كم التعزير والأدب ١٢/ ١٤٨.
ومسلم في كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزير ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣.
والترمذي في كتاب الحدود: باب ما جاء في التعزير ٤/ ٦٣ بإسناد حسن غريب ثم قال: وقد اختلف أهل العلم في التعزير. وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث.
ورواه أبو داود في كتاب الحدود: باب التعزير ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣.
وابن ماجه في كتاب الحدود: باب التعزير ٢/ ٨٦٧.
والدارمي في سننه كتاب الحدود: باب التعزير في الذنوب ٢/ ١٧٦ كلهم من حديث أبي بردة بن نيار مرفوعًا.
(٣) م: "وقال أن أراد بمجاوزة العشر"، ب: "وقال: المراد أن … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>