وهو عند أحمد في المسند ٤/ ٤٩/ ٢٣٦ (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر. (٢) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ٨/ ٥٠ - ٥١ من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر فقلت لأبي بردة: وما البتع، قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: "كل مسكر حرام". وما رواه البخاري في كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع ١٠/ ٣٤ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو شراب العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شراب أسكر فهو حرام". وانظر ما رواه مسلم من حديث عائشة وأبي موسى وجابر وابن عمر وغيرهم في هذا في كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣/ ١٥٨٥ - ١٥٨٨. (٣) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب حجة الوداع ٨/ ٨٦ من حديثي ابن عمر وأبي بكر عن خطبته عليه السلام يومئذٍ. وما أخرجه مسلم في كتاب الحج: باب حجة الوداع ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ من حديث جابر رضي الله عنه، عن خطبته - صلى الله عليه وسلم -. (٤) سورة المائدة: ٩٠ - ٩١.