للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "إن الله إذا حرَّمَ شيئًا حَرَّمَ ثمنه" (١).

وقوله: "كل مُسْكِر حرام" (٢).

وقوله: "إن دِماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (٣).

فما وَرَد التصريح بتحْريمه في الكتاب والسنة فهو محرَّم.

* * *

[[النهي بين التحريم والأدب أو الكراهة]]

وقد يُسْتفاد التَّحْريمُ من النهي مع الوعيد والتشديد؛ كما في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٤).

وأما النَّهي المجرَّدُ فقد اختلف الناس: هل يُسْتَفَادُ منه التَّحْريم أم لا؟.

وقد رُوي عن ابن عمرَ رضي الله عنهما إنكارُ استفادةِ التحريم منه، قال ابن المبارك: أخْبرَنَا سلَّام بن أبي مطيع، عن ابن أبي دَخيلةَ، عن أبيه، قال: كنتُ عند ابن عُمَر


(١) في هذا يروي أبو داود في الموضع السابق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود! " ثلاثًا "إن الله حرم عليهما الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
وهو عند أحمد في المسند ٤/ ٤٩/ ٢٣٦ (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر.
(٢) راجع في هذا ما رواه البخاري في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع ٨/ ٥٠ - ٥١ من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر فقلت لأبي بردة: وما البتع، قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: "كل مسكر حرام". وما رواه البخاري في كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع ١٠/ ٣٤ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتع وهو شراب العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وانظر ما رواه مسلم من حديث عائشة وأبي موسى وجابر وابن عمر وغيرهم في هذا في كتاب الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣/ ١٥٨٥ - ١٥٨٨.
(٣) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي: باب حجة الوداع ٨/ ٨٦ من حديثي ابن عمر وأبي بكر عن خطبته عليه السلام يومئذٍ.
وما أخرجه مسلم في كتاب الحج: باب حجة الوداع ٢/ ٨٨٦ - ٨٩٢ من حديث جابر رضي الله عنه، عن خطبته - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) سورة المائدة: ٩٠ - ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>