للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يقتل بعبده وعبد غيره، وهى رواية عن الثوري، وقول طائفة من أهل الحديث. لحديث سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "من قَتل عبدَه قَتلناه، ومَنْ جَدَعه جَدَعْناه" (١).

وقد طعن فيه الإمام أحمد (٢) وغيره.

وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف وهذا يدل على أن هذا الحديث مطَّرحٌ لا يعمل به، وهذا مما يستدل به على أن المراد بقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}: الأحرار، لأنه ذكر بعد القصاص في الأطراف، وهو يختص بالأحرار.

* * *

[[ولا بين مسلم وكافر والآراء في ذلك]]

ومنها: أن يقتل المسلم كافرًا فإن كان حربيًّا لم يُقْتَل به بغير خلاف؛ لأن قتل الحربي مباح بلا ريب، وإن كان ذميًّا أو معاهدًا فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضا.

• وفي صحيح البخاري عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقتلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر" (٣).

• وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين: يُقتل بهِ.

• وقد روى ربيعة عن ابن (٤) البيلماني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل رجلًا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفى بذمته".

• وهذا مرسل ضعيف، قد ضعفه الإمام أحمد، وأبو عبيد، وإبراهيم الحربي،


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الديات: باب هل يقتل الحر بالعبد ٢/ ٨٨٨ ولم يعقب عليه صاحب الزوائد.
والجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. راجع النهاية ١/ ٢٤٦.
وأخرجه الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٤/ ٢٦ ثم قال: "هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق .. إلخ" وانظر الأم ٦/ ٢١.
(٢) ولهذا كان العمل عنده على خلافه كما ذكرنا آنفًا.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٣٣.
وأخرجه البخاري في كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر ١٢/ ٢٦٠ من حديث أبي جحيفة قال: "سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر".
(٤) في المطبوعة تبعًا للهندية: "أبو البيلماني" وهو تحريف. وجاء فيهما محرفًا في المواضع الثلاثة الآتية من الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>