والجدع: قطع الأنف والأذن والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. راجع النهاية ١/ ٢٤٦. وأخرجه الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ٤/ ٢٦ ثم قال: "هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق .. إلخ" وانظر الأم ٦/ ٢١. (٢) ولهذا كان العمل عنده على خلافه كما ذكرنا آنفًا. (٣) أخرجه الشافعي في الأم ٦/ ٣٣. وأخرجه البخاري في كتاب الديات: باب لا يقتل مسلم بكافر ١٢/ ٢٦٠ من حديث أبي جحيفة قال: "سألت عليًّا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر". (٤) في المطبوعة تبعًا للهندية: "أبو البيلماني" وهو تحريف. وجاء فيهما محرفًا في المواضع الثلاثة الآتية من الخبر.