للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير الخراساني (١).

وقد روي أيضًا عن عطاء، عن الحسن، عن جابر، مرفوعًا:

"أدنى حق الجوار أن لا تؤذي جارك بِقُتَار قدرك إلا أن تقدح (٢) له منها".

* * *

• وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال:

"أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - إذا طبختَ مرقًا فأَكثر ماءَه، ثم انظر إلى أَهل بيت جيرانك فأصبْهُم منها بمعروف".

* * *

• وفي رواية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"يا أبا ذر إذا طبختَ مَرَقَةً فأَكثر ماءَها وتعاهد جيرانك" (٣).

[[الإهداء للجار غير المسلم].]

• وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه ذبح شاة فقال: "هل أهديتم منها لجارنا اليهودي؟ ثلاث مرات ثم قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما زال


= عن أبيه، عن جده، وأبو الشيخ في كتاب "التوبيخ" من حديث معاذ بن جبل، قالوا: يا رسول الله! ما حق الجار على الجار؟ قال إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت عليه. وإن أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، وإن لم تفعل فادخل سرًا.
ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده".
ثم قال ابن حجر: وألفاظهم متقاربة، والسياق أكثره لعمرو بن شعيب، وفي حديث بهز بن حكيم: "وإن أعوز سترته".
وأسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلًا.
ثم الأمر بالإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبًّا ويجمع الجميع أنه من مكارم الأخلاق".
(١) قد عرفت ما يؤيد هذا من كلام المنذري وابن حجر كما عرفت اتجاههما إلى تقوية الحديث والإيماء إلى أن له أصلًا.
(٢) تقدح له منها: تغرف يقال: قدح القدر إذا غرف ما فيها، والمقدحة. المغرفة، والقديح: المرق، راجع النهاية ٤/ ٢١. وعن الحديث راجع الكشف ١٩٠١، والمجمع ٨/ ١٦٥.
(٣) كلا الروايتين عن أبي ذر في صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب ٤/ ٢٠٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>