للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[القاطعة لأجل الدين]]

فأمّا لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة؛ نصَّ عليه الإمامُ أحمد، واسْتَدلَّ بقصة الثلاثة الذين خُلّفوا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهجرانهم، لما خاف منهم النفاق (١)، وأباح هجرانَ أهلِ البدع المغلّظَةِ، والدعاة إلى الأهْواء.

وذكر الخطابي أن هجرة (٢) الوالد لولده، والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديبًا تجوز الزيادة فيه على الثلاث؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجر نساءه شهرًا (٣).

[[الهجران هل يقطعه السلام؟]]

واختلفوا: هل ينقطع الهجران بالسلام؟ فقالت طائفة: ينقطع بذلك.

• روي: عن الحسن، ومالك في رواية ابن وهب (٤)، وقاله طائفة من أصحابنا.

• وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (٥): "لا يحل لمؤمن أن يَهْجُرَ مؤمنًا فوق ثلاثٍ؛ فإن مرَّتْ به ثَلاثٌ فَلْيَلْقَهُ فَليُسَلمْ عليه، فإن ردَّ عليه السلامَ؛ فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه؛ فقد باءَ بالإثْمِ، وَخَرَجَ المسْلِمُ مِنْ الهجْرة" (٦).

• ولكن هذا فيما إذا امتنع الآخر من الرد عليه.

• فأما مع الردِّ إذا كان بينهما قبْل الهِجْرة مودَّةٌ ولم يعودا (٧) إليها ففيها نظر.

• وقد قال أحمد: في رواية الأثرم، وسئل عن السلام يقطع الهجران؟ فقال: قد


(١) راجع في هذا تفسير ابن كثير ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٩.
(٢) م: "هجران".
(٣) راجع تفسير ابن كثير ٤/ ٣٨٥ - ٣٩٠.
(٤) م: "وهب"، وهو خطأ؛ فيه سقط.
(٥) سقطت من م.
(٦) أخرجه أبو داود في السنن: ٣٥ - كتاب الأدب: ٥٥ - باب فيمن يهجر أخاه - (٥/ ٢١٤ - ٢١٥ ح ٤٩١٢) عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة وأحمد بن سعيد السرخسي عن أبي عامر، عن محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة … فذكره وأن قوله: "وخرج المسلم من الهجرة" زيادة في رواية أحمد.
وقد علق المنذري بقوله: رواه عن أبي هريرة: هلال بن أبي هلال مولى بني كعب، مديني، قال الإمام أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور.
والحديث ضعفه الشيخ ناصر الألباني؛ راجع ضعيف الجامع الصغير: ٦٣٥ - (١٠٨٣) ٦/ ٨٩ والإرواء ٧/ ٩٤.
(٧) م: "ولم يعودوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>