للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[النهي عن الإقامة المحرجة]]

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه"، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟.

فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه.

وأما فيما هو واجب - وهو اليوم والليلة - فينبني على أنه هل تجب الضيافة على مَنْ لا يجد شيئًا أم لا تحب إلا على من وجد ما يُضيِّف به؟.

فإن قيل (١) لا تجب إلا على من يجد ما يُضَيّف به، وهو قول طائفة من أهل الحديث، منهم، حُميد بن زنجويه، لم يَحِلّ للمضَيِّف (٢) أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته.

* * *

[[النهي عن التكلف للضيف]]

وقد روي من حديث سلمان قال:

نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتكلّف للضيف ما ليس عندنا (٣).

فإذا نُهِي المضيف أَن يتكلف للضيف ما ليس عنده، دل على أَنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا بما عندهُ، فإذا لم يكن عندد فضل لم يلزمه شيء.

* * *

[[فضل إيثار الضيف]]

وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه:


(١) ب: "والأظهر أنها وهي مضروب عليها في ل".
(٢) ل، ر، ط "للضيف".
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٢٣ من طريقين عن سلمان. أحدهما صحيح والآخر في سنده لين كما ذكر الذهبي.
وأورده الهيثمى في محمع الزوائد ٨/ ١٧٩ من طرق عن الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد، وقال: أحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح.
وقد روى أحمد في المسند ٥/ ٤٤١ (الحلبي) أن سلمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال: "لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أو لولا أنا نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك".

<<  <  ج: ص:  >  >>