للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا حكم العصبات المذكورين في كتاب الله تعالى، وفي حديث ابن عباس.

• وأما ذوو الفرض فقد ذكرنا حكم مواريثهم، ولم يبق منهم؛ إلا الزوجان والإخوة للأم.

* * *

[[الزوجان]]

• فأما الزوجان، فيرثان (١) بسبب عقد النكاح.

ولما كان بين الزوجين من الألفة، والمودة والتناصر، والتعاقب، ما بين الأقارب؛ جُعل ميراثُهُمَا كميراث الأقارب، وجُعل للذكر منهما مثلا ما للأنثى، لامتياز الذكر على الأنثى بمزيد النفع بالإنفاق، والنُّصْرة.

* * *

[[الإخوة لأم]]

• وأما ولد الأم؛ فإنهم ليسوا من قبيلة الرجل، ولا عشيرته؛ وإنما هم في المعنى من ذوي رحمه؛ ففرض الله لواحدهم السُّدس، ولجماعتهم الثُّلُث؛ صلةً، وسوَّى فيه بين ذُكُورِهِمْ وإناثهم، حيث لم يكن لذكرهم زيادةٌ على أنثاهم في الحياة (٢) من المعاضدة والمناصرة، كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة؛ فسوَّى بينهم في الصلة.

ولهذا لم تُشرع الوصية للأجانب بزيادة على الثلُث، بل كان الثُّلُثُ كثيرًا في حقهم؛ لأنهم أبعدُ من ولد الأم؛ فينبغي أن لا يُزادُوا على ما يُوصَل به ولدُ الأم؛ بل يُنقصون منه.

واستدلّ بعضهم بقوله: "فما بقى فلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" على أن لا ميراث لذوي الأرحام؛ لأنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن؛ إلا لأقرب الذكور، وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام؛ فإن من وَرَّث ذوي الأرحام ورث ذكورهم وإناثهم.

وأجاب (٣) من يرى توريثَ ذوي الأرحام، بأن هذا الحديث دلَّ على توريث العصبَات لا على نفي توريث غيرهم.


(١) م: "فأما الزوجان فيرثن" وفيها تحريف واضح.
(٢) ليست في م.
(٣) م: "فأجاز" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>