للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الوجه الثاني من وجوه القتل المباح]]

• والوجه الثاني: أن يكون القتل للكفر: إما لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام؛ فأكثر العلماء على كراهة الممثلة فيه أيضًا وأنَّه يقتل فيه بالسيف.

* * *

[[ما روي في جواز التمثيل]]

• وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن الوليد وغيره (١).

• وروي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه حرق فجاءَة (٢) بالنار.

• وروي أن أم قرفة (٣) الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق فأَمر بها فشدّت ذؤابتها في أذناب قلُوصين، أو فرسين، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة.

وأَسانيد هذه القصة منقطعة.

• وقد ذكر ابن سعد في طبقاته (٤) بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.

وصح عن علي -رضي الله عنه- أنه حرَّق المرتدين، وأنكر ذلك ابنُ عباس عليه (٥).

• وقيل: إنه لم يحرقهم وإِنما دخن عليهم حتى ماتوا. وقيل إنه قتلهم ثم حرقهم، ولا يصح ذلك، وروي عنه أنه جيء بمرتد فأمر به فوطيء بالأرجل حتى مات.

• واختار ابن عقيل من أصحابنا جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا تغلَّظ،


(١) رواه ابن سعد في الطبقات ٧/ ٣٩٦ من حديث هشام بن عروة عن أبيه …
(٢) في المطبوعة: "فجأة" وهو تحريف ظـ "الفُجأة".
(٣) في المطبوعة: "أم فرقد".
(٤) ٢/ ٩٠.
(٥) في ذلك يروي البخاري في كتاب استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة ١٢/ ٢٦٧ ح ٦٩٢٢ من حديث عكرمة، مولي ابن عباس، قال: أتي علي -رضي الله عنه- بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولقتلتهم، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من بدل دينه فاقتلوه. وانظر ما أورده ابن حجر في هذا الموضع عن هذا.
ورواه الترمذي في كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد ٤/ ٥٩ وزاد فيه فبلغ ذلك عليًّا فقال: صدق ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>