للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُورِّثه" (١).

* * *

[[النهي عن مضايقة الجار ووجوب تلبية الممكن له].]

• وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَمْنعنّ أحدُكُم جارَهُ أن يغرز خشبةً في جداره" (٢).


(١) حديث عبد الله بن عمرو أخرجه بتمامه الترمذي في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في حق الجوار ٤/ ٣٣٣ وقال: هذا حديث حسن غريب. وعنده: "أهديتم لجارنا اليهودي مرتين".
وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٦٠ (الحلبي) ٩/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه. وليس فيه قصة الإهداء وهو عند البخاري في الأدب المفرد: باب يبدأ بالجار (٥٧) ص ٣٤ بتمامه وعنده: "فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي؟ أهديت لجارنا اليهودي؟ … ".
ورواه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب في حق الجوار ٥/ ٣٥٧ رقم ٥١٥٢ بتمامه كذلك إلا أن عنده "أهديتم لجاري اليهودي؟ " مرة واحدة.
(٢) البخاري في كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره (٥/ ١١٠) وفي كتاب الأشربة: باب الشرب من فم السقاء ١٠/ ٩٠.
ومسلم في كتاب المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار ٣/ ١٢٣٠.
وفي الصحيحين تعقيب أبي هريرة المذكور.
وقد وضح ابن حجر المراد من الحديث ومن التعقيب في الموضع الأول الذي روي فيه الحديث فقال: قوله: "ولا يمنع جار جاره إلخ" استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز سواء أذن المالك أم لا فإن امتنع أجبر، وبه قال أحمد وإسحق وغيرهما من أهل الحديث وابن حبيب من المالكية، والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان: أشهرهما اشتراط إذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحملوا الأمر في الحديث على الندب، والنهي على التنزيه جمعًا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. وفيه نظر كما سيأتي، وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم وهو نصه في البويطي ثم أورد قول البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن تخصها، وقد حمله الراوي على ظاهره وهو أعلم بالمراد بما حدث به، يشير إلى قول أبي هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين؟ ".
وقبل أن نورد شرح ابن حجر لهذا التعقيب يحسن بنا أن نمهد لهذا ببعض التساؤلات؛ فمن هم أولئك الذين استشعر أبو هريرة إعراضهم عن هذا التوجيه حتى عقب على الحديث بهذا التعقيب؟.
وهل يتصور أن يكون واحد من الصحابة مخاطبًا بهذا؟ كما قد يتبادر ممن يقرأ الحديث أو يروى له؟ وكيف يتم ذلك وقد كان الصحابة أطوع للرسول - صلى الله عليه وسلم - منهم لأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وعشيرتهم؟ ثم متى كان هذا التعقيب من أبي هريرة عندما روى هذا الحديث؟ بل ما هي وجوه الرواية لهذا الحديث وتعقيبه لدى المحدثين؟ فلعل ذلك يلقي الضوء على المراد. أما عن وجوه الرواية.
فعند أبي داود في السنن: الأقضية: أبواب من القضاء ٤/ ٤٩ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه" فنكّسوا فقال: "ما لي =

<<  <  ج: ص:  >  >>