للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجلٍ آتاه اللهُ مالًا؛ فهو يُنْفِقه آناءَ الليل وآناءَ النهار، ورجل آتاه الله القرآنَ، فهو يَقُوم به آناءَ الليل وآناءَ النهار".

وهذا هو الغبطة وسماه حسدًا من باب الاستعارة.

[[وقسم أرقى]]

وقسم آخر إذا وجد (١) من نفسه الحساد سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء (٢) الإحسان إليه، والدعاء له، ونشرِ فضائله، وفي إزالة ما وَجَدَ له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبّةِ أن يكون أخوه (٣) المسلم خيرًا منه وأفضلَ.

وهذا من أعلى درجات الإيمان.

وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه (٤) وقد سبق الكلام على هذا في تفسير حديث: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (٥).

[[قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تناجشوا"]]

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تناجشوا" فسره كثيرون من العلماء بالنجش في البيع وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة الثمن له أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه.

* * *

• وفي الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن النَّجْش (٦).


(١) م: "في".
(٢) م: "بإبداء" وهو تحريف.
(٣) م: "يكون المسلم".
(٤) بعد هذا في المطبوعة: "وقوله صلى الله عليه وسلم".
(٥) في الحديث الثالث عشر.
(٦) راجع في هذا ما مضى أول الحديث في النهي عن التناجش ثم ما أخرجه البخاري في صحيحه: ٣٤ - كتاب البيوع: ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ٥/ ٣٥٣ ح ٢١٤٠ من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا … الحديث.
و ٦٤٠ - باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والنغم وكل محفلة، ٤/ ٣٦١ ح ٢١٥٠ من رواية أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه.
و: ٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ٤/ ٣٧٢ ح ٢١٦٠ من رواية الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مختصرًا.
وفي: ٥٤ - كتاب الشروط: ١١ - باب الشروط في الطلاق ٥/ ٣٢٤ ح ٢٧٢٧ من رواية عدي بن ثابت، عن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>