(٢) م: "بإبداء" وهو تحريف. (٣) م: "يكون المسلم". (٤) بعد هذا في المطبوعة: "وقوله صلى الله عليه وسلم". (٥) في الحديث الثالث عشر. (٦) راجع في هذا ما مضى أول الحديث في النهي عن التناجش ثم ما أخرجه البخاري في صحيحه: ٣٤ - كتاب البيوع: ٥٨ - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سومه ٥/ ٣٥٣ ح ٢١٤٠ من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا … الحديث. و ٦٤٠ - باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والنغم وكل محفلة، ٤/ ٣٦١ ح ٢١٥٠ من رواية أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه. و: ٧٠ - باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ٤/ ٣٧٢ ح ٢١٦٠ من رواية الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة مختصرًا. وفي: ٥٤ - كتاب الشروط: ١١ - باب الشروط في الطلاق ٥/ ٣٢٤ ح ٢٧٢٧ من رواية عدي بن ثابت، عن أبي =