(٢) أخرج الطيالسي في مسنده ص ١٧ عن علي - رضي الله عنه - قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقرأ القرآن وأنا راكع، وأن ألبس المعصفر، وأن أتختم بالذهب" وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٧٦ عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقرأ القرآن وأنت جنب" ثم قال: رواه البزار وفي إسناده أبو مالك النخعي، وقد أجمعوا على ضعفه، ولعلي عند أبي يعلى قال: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قرأ شيئًا من القرآن، قال: "هكذا لمن ليس بجنب. فأما الجنب فلا، ولا آية، ورجاله موثقون" وانظر سنن الدارقطني والتعليق المغني ١/ ١١٨ - ١١٩. وذكر النووي في شرحه على مسلم ٤/ ٦٨ اختلاف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فقال: فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية فإن الجميع يحرم. ولو قال الجنب: بسم الله، والحمد لله، ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم عليه، وإن قصد به الذكر أو لم يقصد شيئًا لم يحرم، ويجوز للجنب والحائض أن يجريا القرآن على قلوبهما، وأن ينظرا في المصحف وفي عامة النسخ سوي نسخة "بريدة": "ولا ساجد". (٣) في حديث النصيحة وهو الحديث السابع من أحاديث الكتاب.