للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَن أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَم؛ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ، أو تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ في سبِيل الله جُمِعَ ذَلِكَ جَميعًا ثُمَّ قُذِف بِهِ في نَار جَهَنَّمَ" (١).

* * *

ورُوى عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مَثَلَ من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مَثَلَ من أخذ مال يتيم، وكسا به أرملة (٢).

* * *

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال: "إن الخبيثَ لا يُكَفِّرُ الخبيثَ".

* * *

وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الخبيثَ لا يكفِّر الخبيثَ (٣) ولكن الطَيب يكفّرُ الخبيثَ".

* * *

وقال الحسن: "أيها المتصدق على المسكين يَرحمه! ارحم مَنْ قد ظلمتَ".

[[أنواع الصدقة بالمال الحرام]]

واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين:

أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه يعني أنه لا يؤجر عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصلُ للمالكِ بذلكَ أجْرٌ لعدم قصده ونيته.

كذا قال جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا.

وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل سعيد بن المسيب قال: "وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال: "لا تؤجر أنت ولا صاحبها (٤) ".


(١) أورده الذهبي في ترجمته له في السير ٥/ ٢٠٣ من قوله، بنحوه.
(٢) هذا جزء أثر أورده أحمد في الزهد ١٧١ عن أبي الدرداء بنحوه.
(٣) ما بين الرقمين سقط من ب.
(٤) المصنف ١٠/ ١٣٧ وفيه: عرفها سنة .. الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>