للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[فتاوى الصحابة في يمين الغضبان]]

* وقد صح عن غير واحد من الصحابة أَنهم أَفتوا أَن يمين الغضبان منعقدة وفيها الكفارة (١). وما روي عن ابن عباس مما يخالف ذلك فلا يصح إسناده.

* وقال الحسن: طلاق السنة: أَن يطلقها واحدة طاهرًا من غير جماع، وهو بالخيار ما بينه وبين أن تحيض ثلاث حيَض، فإن بَدا لَهُ أَن يراجعها كان أَملكَ بذلك. فإن كان غضبان ففي ثلاث حِيض، أو في (٢) ثلاثة أَشهر - إن كانت لا تحيض - ما يُذهب غضبَه.

* وقال الحسن: لقد بيّن الله لئلا يندم أَحد في طلاق كما أَمره الله.

حرّجه القاضي إِسماعيل.

[[كنايات الطلاق في الغضب]]

* وقد جعل كثير من العلماءِ الكنايات مع الغضب كالصريح في أَنه يقع بها الطلاق ظاهرًا، ولا يقبل تفسيرها مع الغضب بغير الطلاق.

* ومنهم من جعل الغضب مع الكنايات كالنية، فأَوقع بذلك الطلاق في الباطن أيضًا. فكيف يُجعل الغضب مانعًا من وقوع صريح الطلاق؟!.


(١) ما دام يعقل ما يقول ويفعل.
(٢) ليست في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>