للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[وقيل يؤجر وإن لم يكن له نية]]

وقد روي عن الحسن وابن سيرين: أن فعل المعروف يؤجَرُ عليه وإن لم يكن فيه نية.

سئل الحسن عن الرجل يسأله آخر حاجة وهو يُبغضهُ؛ فيعطيه حياءً هل له فيه أجر؟ فقال: "إن ذلك لمن المعروف، وإن في المعروف لأجرًا".

خرّجه حُميْدُ بن زنجويه.

وسئل ابن سيرين عن الرجل يتبعُ الجِنازة لا يتبعها حِسْبَةً، يتبعها حياءً من أهلها، أله في ذلك أجر؟ فقال: أجر واحد؟ بل له أجران: أجر لصلاته على أخيه، وأجر لصلته الحيّ.

خرَّجه أو نُعيم في الحِليَة (١).

* * *

[[ومن الصدقة أداء حقوق المسلم]]

ومن أنواع الصدقة: أداء حقوق المسلم على المسلم وبَعْضُها مذكورٌ في الأحاديث الماضية.

ففى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"حق المسلم على المسلم خمسٌ: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتباعُ الجنائز، وإجابةُ الدعوة، وتَشْمِيتُ العاطس (٢) ".

وفي رواية لمسلم:

"للمسلم على المسلم ست". قيل: ما هُنَّ؟ يا رسول الله! قال: "إذا لقيته تُسَلم عليه، وإذا دعاكَ فأَجِبْه، وإِذا استَنْصَحَك فانصحْ له، وإذا عطَس فحمِدَ الله فشمِّتْهُ، وإذا مَرِضَ فَعُدْه، وإذا مات فاتَّبِعْهُ" (٣).


(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٢/ ٢٦٤ من حديث حصين بن أبي بكر الباهلي والحكم بن سنان: كلاهما عن يحيى عن عتيق، قال: قلت لمحمد بن سيرين: قال الرجل يتبع الجنازة … فذكره.
(٢) البخاري في كتاب الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز ٣/ ٩٠.
ومسلم في كتاب السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام ٤/ ١٧٠٤.
(٣) عقب الرواية السابقة ٤/ ١٧٠٥ وفيه: "حق المسلم على المسلم ست .. فسلم .. ".

<<  <  ج: ص:  >  >>