للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس والأربعون]

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيه أبِي مُوسى الأشْعَرِيٍّ أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَة عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصنَعُ بِهَا (١)، فَقَالَ: "وَمَا هِيَ؟ " قَالَ: الْبِتْعُ وَالمزْرُ، فَفِيلَ لِأَبِي بُرْدَةَ: ما الْبِتْعُ؟ قالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِيرِ.

فَقَالَ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

* * *

[[تخريج الحديث]]

خَرَّجَه الْبُخَارِيُّ (٢).

• وخرجه مسلم ولفظه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ومعاذَ بنَ جبل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله! إنّ شرابًا يُصنَعُ بأرضنَا يقالُ له: المزْرُ، من الشعير، وشرابٌ يقال له: البِتْعُ، من العسل؟ فقال: "كلّ مسكرٍ حرام" (٣).

• وفي رواية لمسلم فقال: "كلُّ ما أسكَر عن الصلاة فهو حرام".

وفي رواية له قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أُعطي جوامعَ الكلم بخواتمه فقال: "أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة" (٤).


(١) م: "الأشربة" وما أثبتناه عن "ا" هو الموافق لما في البخاري.
(٢) أخرجه البخاري في: ٦٤ - كتاب المغازي: ٦٠ - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن؛ قبل حجة الوداع ٨/ ٦٢ ح ٤٣٤٣ من حديث سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البِتْعُ؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: "كل مسكر حرام".
وأخرجه عقبه ح ٤٣٤٤، ٤٣٤٥ بنحوه. وفيه أن أبا موسى قال: يا نبي الله! إن أرضنا بها شراب من الشعير: المزر، وشراب من العسل: البِتْع؟ فقال: "كل مسكر حرام … " الحديث.
(٣) أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٧ - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣/ ١٥٨٦ ح ٧٠ - (١٧٣٣).
(٤) كلا الروايتين في صحيح مسلم في الموضع المذكور عقب الحديث السابق.
ومعنى قوله: أعطي جوامع الكلم بخواتمه كما قال النووي: أنه عليه السلام أوتي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًّا، بخواتمه؛ أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير؛ فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه؛ لعذوبة لفظة وجزالته. نووى ١٣/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>