للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زلة؛ فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها (١) ولا التحدّثُ بها؛ لأن ذلك غِيبَةٌ محرَّمة.

• وهذا هو الذي وردت فيه هذه النصوص؛ وفي ذلك قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} (٢).

• والمراد: إشاعة (٣) الفاحشة على المؤمن المستتر (٤) فيما وقع منه، أو اتُّهم به وهو بريء (٥) منه؛ كما في قصة الإفك.

• قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة؛ فإن ظهور معاصيهم، عيب في أهلِ الإسلام، وأولى الأمور: سترُ العيوب.

ومثل هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقر بحد (٦) ولم يفسره، لم يستفسر؛ بل يؤمر بأن يرجعَ ويستر (٧) نفسه كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماعزًا والغامدية وكما لم يستفسر الذي قال له [أصبتُ حدَّا فَأقِمْهُ عَلَيَّ] (٨).

• ومثل هذا لو أوخذ بجريمته، ولم يَبْلُغ الإمامَ؛ فإنه يُشْفَعُ له حتَّى لا يَبْلُغَ الإمام.

• وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أقِيلُوا ذوِي الهيآتِ عَثَرَاتِهمْ".

• خرجه أبو داود والنسائي من حديث عائشة (٩).

[[والثاني: المجاهر بالمعاصي]]

• والثاني: مَنْ كان مشتهرًا بالمعَاصي، مُعْلِنا بها ولا يبالي بما ارتكب منها، ولا بما قيل له؛ فهذا هو الفاجر المعلن، وليس له غِيبة، كما نص على ذلك الحسنُ البَصْرِي وغيرُه.


(١) م: "هتكها ولا كشفها".
(٢) سورة النور: ١٩.
(٣) في ا، د: "ومن جملة العذاب الأليم إشاعة الفاحشة .. " وفيهما خطأ بيّن.
(٤) ليست في "ا"، ولا في م.
(٥) م: "مما هوة بريء منه".
(٦) في م: "بحمده".
(٧) "ا": ويستتر.
(٨) راجع في هذا وفيما قبله ما أورده أبو داود في: ٣٢ - كتاب الحدود ٢٤ - باب رجم ماعز بن مالك و: ٢٥ - باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة ٤/ ٥٧٣ - ٥٩٠ وما ذكر بهامشه.
(٩) أخرجه أبو داود في السنن: ٣٢ - كتاب الحدود: ٤ - باب في الحد يشفع فيه ٤/ ٥٤٠ ح ٤٣٧٥ من رواية جعفر بن مسافر، ومحمد بن سليمان الأنباري، عن ابن أبي فديك، عن عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، فذكره بمثله.
ونسبه المنذري للنسائي أيضًا وقال: في إسناده عبد الملك بن زيد العدوي، وهو ضعيف الحديث وأورده ابن حبان في صحيحه (٩٤) بإسناد حسن لغيره، وانظر باقي تخريجه بهامشه.

<<  <  ج: ص:  >  >>